الشيخ الأنصاري
116
كتاب المكاسب
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج ، وبين عدم ذكر المدة أصلا ، كأن يقول : " بعتك على أن يكون لي الخيار " ، وبين ذكر المدة المطلقة ، كأن يقول : " بعتك على أن يكون لي الخيار مدة " ، لاستواء الكل في الغرر . خلافا للمحكي ( 1 ) عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر والغنية والحلبي ، فجعلوا مدة الخيار في الصورة الأولى ( 2 ) ثلاثة أيام . ويحتمل حمل الثانية عليها ، وعن الانتصار والغنية والجواهر : الإجماع عليه ( 3 ) .
--> ( 1 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 561 ، وراجع المقنعة : 592 ، والانتصار : 438 ، المسألة 250 ، والخلاف 3 : 20 ، المسألة 25 ، والجواهر : 54 ، المسألة 194 ، والغنية : 219 ، والكافي في الفقه : 353 . ( 2 ) في " ش " : " الثانية " . ( 3 ) حكاه أيضا السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 561 ، وراجع الانتصار : 439 ذيل المسألة 250 ، والغنية : 219 ، والجواهر : 54 ، المسألة 194 .